Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 661

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

الذبح أو غيره»، أو الفعل في قول: ﴿لَا تُقَدِّمُوا﴾ في سياق النفي، فيعمّ أي تقديم، ومنه: الذبح، وكون سبب النزول قطعي الدخول، فلا تصح الأضحية قبل الإمام.

قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: مشروعية الأضحية (¬١).

قال ابن قدامة: «الأصل في مشروعية الأضحية، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقول الله سبحانه: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، قال أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد» (¬٢).

مأخذ الحكم: الأمر بقوله: ﴿وَانْحَرْ﴾.

قال الفرس: «﴿وَانْحَرْ﴾، أمرٌ بنحر الهدي والنسك والضحايا» (¬٣).

وسبق الإشارة إلى الخلاف في كونه للوجوب لظاهر الأمر أو الاستحباب؛ لوجود الصارف.

• الحكم الثاني: كون وجوب الأضحية للنبي ﷺ خاصة.

قال السيوطي: «واستدل بالآية من قال بأن الأضحية كانت واجبة عليه ﷺ» (¬٤).

مأخذ الحكم: كون الخطاب موجهاً للنبي ﷺ بكاف الخطاب، ﴿لِرَبِّكَ﴾.

وفي كونه يعم أمته، قال ابن الفرس: «والأمر في الآية محتمل للوجوب،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 661 (SanadKitab #1359, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.