Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 660

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

قال الموزعي: «ولا دليل فيه على التقدير، ولا سيما مع معارضة قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]» (¬١).

قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧].

استدل بالآية من قال: إن الأضحية بالغنم أفضل.

قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر، وهذا مذهب مالك وأصحابه» (¬٢).

مأخذ الحكم: تفسير الصحابي ب «الذبح العظيم» بأنه كبش، منهم: علي ﵁، وابن عباس، وكونه اختاره سبحانه فداء لنبيه (¬٣).

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١].

استدل بالآية على عدم جواز الأضحية قبل أن يضحي الإمام (¬٤).

وقيل: في تفسيرها: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي ﷺ.

قال ابن الفرس: «نزلت في قوم، ذبحوا قبل أن ينحر النبي ﷺ، وقبل أن يصلي، فأمرهم أن يعيدوا» (¬٥).

مأخذ الحكم: العموم المأخوذ من حذف المفعول، والمقدَّر بالقول: «لا تقدموا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 660 (SanadKitab #1359, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.