Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 484

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

٣٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإنَّ فِيهمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ والضَّعِيْفَ وَذَا الحَاجَةِ، فَإذَا صَلَّى وَحْدَهُ، فَلْيُصَلِّ كيْفَ شَاءَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- إذا أمَّ أحدكم: "إذا" شرطية، و"أمَّ" شرطها.

- فليخفف: هو الجواب؛ فلذا دخلت الفاء.

- فإنَّ فيهم: تعليل.

- الصغير: نصب على أنَّه اسم "إنَّ"، وما بعده عطف عليه، وأما خبر "إنَّ" فهو "فيهم".

- الضعيف: المراد به: ضعيف الخلقة؛ من مرضٍ، أو كبرٍ، أو نحافةٍ، وغيرها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - استحباب تخفيف الصلاة، إذا أمَّ الناس في صلاة فريضة أو نافلة، والحكمة في ذلك وجود الصغير والكبير والضعيف، ممن لا يطيقون إطالة الصلاة؛ لضعفهم وعجزهم.

وكذلك صاحب الحاجة، الذي فكره عند حاجته، ويخاف فواتها، أو فسادها، أو نحو ذلك.

٢ - يؤخذ منه أنَّه لو كان العدد محدودًا، وآثروا التطويل، أنَّه جائز؛ لأنَّهم أصحاب الحق في ذلك، وقد جاءت الرغبة منهم، فلا بأس إذن بالتطويل.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 484 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.