امرأة أصابت بخورًا، فلا تشهدنَّ معنا العشاء الآخرة".
ولِمَا في البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥)، عن عائشة ﵂ قالت: "لو أنَّ رسول الله ﷺ رأى من النساء ما رأينا، لمَنعَهُنَّ مِنَ المسَاجِدِ".
قال القاضي عياض: شرط العلماء في خروج النساء أن يكون بليلٍ، غير متزينات، ولا متطيبات، ولا مزاحمات للرجال، وفي معنى الطيب إظهار الزينة، وجنس الحلي، فإن كان شيء من ذلك، وَجَبَ منعهن خوف الفتنة.
وقال ابن القيم: يجب على ولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والمتنزهات، ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك.
***