Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 571

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

٣٦٥ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، لَكن قَوَّى أبو حاتمٍ إِرْسَالَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

أخرجه البيهقي بسند صحيح على شرط الشيخين، ورواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني واللفظ له، ولكن قوى أبو حاتم إرساله.

وقد أخرج الحديث من ثلاثة عشر طريقاً عن أبي هريرة، ومن ثلاثة طرق عن ابن عمر، وفي جميعها مقال.

قال الألباني: وجملة القول: أنَّ الحديث بذكر "الجمعة" صحيح من حديث ابن عمر مرفوعاً، وموقوفاً.

* مفردات الحديث:

- فليضف: أضاف الشيء إلى الشيء إضافة: ضمَّه إليه؛ أي: فليضف إلى الركعة التي أدرك مع الإمام ركعةً أخري؛ لتتم صلاته، و"اللام" لام الأمر.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أن من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة مع الإمام، فليضف إليها ركعة أخرى، وقد تمت صلاة جمعته.

٢ - مفهوم الحديث أنَّه إن لم يدرك مع الإمام ركعة من الجمعة، وذلك بأن رفع

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 571 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.