Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 572

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

الإمام من الركعة الثانية، قبل أن يركع معه فإنه قد فاتته الجمعة، وعليه أن يصليها ظهراً.

قال في "شرح الزاد وحاشيته": ومن أدرك مع الإمام من الجمعة ركعةً، أتمها جمعةً إجماعاً، وإن أدرك أقل من ذلك، بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، ثم دخل معه، أتمها ظهراً، إن نوى الظهر ودخل وقته؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: "من أدرك ركعة من الجمعة، فقد أدرك الصلاة" [رواه البيهقي (٣/ ٢٠٢)، وأصله في البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧)].

٣ - قال المحدثون: إنَّ حديث الباب صحيح مرفوعاً وموقوفاً بذكر الجمعة فيه، وله طرق كثيرة يقوي بعضها بعضاً، قال الصنعاني: كثرة طرقه يقوي بعضها بعضاً.

٤ - قوله: "وغيرها" أي: غير الجمعة من الصلوات كالجمعة؛ في أنَّها لا تدرك إلاَّ بإدراك ركعة؛ لما روى أبو هريرة مرفوعاً: "من أدرك ركعة من الصلاة أدركها" [أخرجه البخاي (٥٨٠) ومسلم (٦٠٧)].

قال شيخ الإسلام: مضت السنة؛ أنَّه من أدرك ركعةً من الصلاة، فقد أدرك الصلاة.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 572 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.