Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 591

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

٧ - أنَّه لا يزيد في تحية المسجد حال الخطبة على ركعتين؛ لأنَّه لابد من الإنصات للخطبة، كما أنه في غير هذه الحال فإنَّ تحيَّة المسجد ركعتان، وما زاد فهو تطوع مطلق.

٨ - قوله: "قم فصل ركعتين" الخطاب خاص مع هذا الرجل الداخل، لكن الحكم عام فيه وفي غيره؛ فقد قال شيخ الإسلام: إنَّه ليس في النصوص نصٌّ يخص شخصاً بعينه لعينه، ولكنه يخصه لوصفه؛ لأنَّ الناس عند الله تعالى سواء.

هذا فيما عدا النبي ﷺ، فإنَّ له أحكاماً تخصه لنبوته ورسالته، وإن كان الأصل العموم.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب: هل يصلي تحية المسجد، أو يجلس وينصت للخطيب؟

فذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى: أنَّ المستحب له الصلاة، مستدلين بهذا الحديث.

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى: أنَّه يجلس ولا يصلي؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف، الآية: ٢٠٤] وحديث: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، فقد لغوت".

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبةٍ واهيةٍ.

ولذا قال النووي عند هذا الحديث في شرح مسلم: هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ، ويعتقده صحيحاً يخالفه.

أما الآية فالخطبة ليست قرآناً، ومع هذا فهي مخصصة، وأما الحديث: "فقد لغوت"، فهو أمر الشارع، فلا تعارض بين أمرين، بل القاعد ينصت، وأما الداخل فيصلي تحية المسجد.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 591 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.