Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 600

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

٣٧٦ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﵁ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: "إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ، فَلاَ تَصِلْهَا بصَلاَةٍ، حتَّى تَتَكَلَّمَ أوْ تَخرُجَ، فَإنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أمَرَنَا بِذلِكَ: ألاَّ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ، حَتَّى نَتكلَّمَ، أَوْ نَخْرُجَ". رَوَاهُ مُسلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- فلا تصِلْها: من "الوصل"، من باب ضرب.

- أو تخرج: أي: من المسجد، أو من موضع الصلاة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - كراهة وصل صلاة النافلة -ولو راتبة- بصلاة الفرض، حتى يخرج، فيصليها بالبيت، كما هو الأفضل، أو يفصل ذلك بأذكار الصلاة المكتوبة؛ فإنَّ للشارع الحكيم نظرًا للتمييز بين الفرض والنفل، وبين العبادات بعضها عن بعض؛ لئلا يُشَبَّه الفرض بغيره، فربما -مع الجهل، وتطاول الأمر- زيد في الفرائض ما ليس فيها.

٢ - الحكمة في ذلك -والله أعلم-: تمييز العبادات بعضها عن بعض، فتميز النافلة عن الفريضة: لذا نهى عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، وله نظائر كثيرة في الشرع.

٣ - المستحب أنَّ مصلي الجمعة يصلي سنتها، أو سننها في المسجد، كما كان النبي ﷺ يفعله، ولكنه لا يصِلُ الراتبة بها، وإنما يصليها بعد كلامٍ، ومنه أذكار الصلاة المشروعة بعدها.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 600 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.