Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 6

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

خاصًّا بها، لا باعتبار أصل المشروعية؛ لأنَّ الصلوات الخمس مشروعة بدون خوف.

- طائفة: يقال: طاف بالشيء يطوف طوفًا وطوافًا: استدار به، والطائفة، الجماعة من الناس.

قال في "المصباح": وأقلها ثلاثة، وربما أطلقت على الواحد والاثنين.

وقال في "المحيط": الطائفة مؤنث: الطائف، أو الواحد فصاعدًا إلى الألف، جمعها: طوائف، قال تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾ [النور: ٢]، فال ابن عباس: الواحد فما فوقه.

وقال في "الكليات": الطائفة إذا أريد بها الجمع، فجمع: طائف، وإذا أريد بها الواحد، فيصح أن تكون جمعًا، وكنى به عن الواحد.

- وِجَاه: مثلثة الواو، هو مصدر: واجه؛ أي: تلقاءه وما يواجهه، وقعد وجاهه؛ أي: مستقبلاً له.

- العدو: ضد الولي والصديق، للواحد والجمع، والذكر والأنثى، وقد يثنى ويجمع ويؤنث، جمعه: "أعداء".

- ثبت: قال في "المصباح": ثبت الشيء ثبوتًا: دام واستقرَّ، فهو ثابت.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - هذا هو حديث سهل بن أبي حتمة الأنصاري، الذي اختاره الإمام أحمد ﵀ أشبه بكتاب الله، وأحوط لجند الله، وأسلم للصلاة من الأفعال، وهذه صلاته ﷺ بذات الرقاع، وهي أحد الأوجه الستة المشهورة.

٢ - غزوة ذات الرقاع سميت بنالك؛ لأنَّ أرجل الصحابة نقبت من الحفاء، فَلَفُّوا عليها الخرق والرقاع، وأما مكانها فيقال له: "بطن نخل" اسم موضعٍ شرق شمال المدينة المنورة، بمسافة (١٥٠) كيلو متر عند قرية الحناكية، غزا فيها قبيلة غطفان، جماعة عيينة بن حصن الفزاري، ويقال: إنَّهم قبيلة مطير

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 6 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.