Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 112

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس

٤٢٥ - وَعنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنيَةِ الذَّهَب وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- الديباج: قَالَ في "المصباح": اختلف في الياء، فقيل زائدة، ووزنه: فيعال، ولهذا يجمع بالياء، فيقال: "ديابيج"، وقيل: هي أصل، والأصل: "دبَّاج" بالتضعيف، فأبدل من أحد المضعفين حرف العلة، ولهذا يرد إلى أصله في الجمع فيقال: "دبابيج"، بباء موحدة بعد الدال؛ وهو نوع من الثياب، سداه ولحمته من الحرير.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.

٢ - النهي يقتضي تحريم ذلك، وتحريمه جاء على الأصل، فهو محرَّم على الرجال والنساء والأطفال، فليس في النساء حاجة إلى إباحة ذلك لهن، كما أبيح لهن لبس حلي الذهب والفضة.

٣ - النهي عن الجلوس على الحرير الديباج، والنهي يقتضي التحريم.

٤ - نهي الرجال عن لبس الحرير والديباج، والنهي يقتضي تحريم ذلك، أما النساء فمباح لهن لبسه؛ لحاجتهن إلى الزينة، فالإسلام فرَّق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزينة والتجمل؛ فأباح للمرأة أن تتحلى بما جرت العادة بلبسه من ذلك، وحرمه على الرجال؛ لأنَّه يخالف طبيعة الرجولة،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 112 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.