Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 113

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس

والخشونة المطلوبة في الرجل؛ ولذا جاء في الحديث: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ أخذ حريرًا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا، وجعله في شماله، وقال: إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمتي، حلٌّ لنسائهم" [رواه ابن ماجه (٣٥٩٧)].

٥ - يستثنى من ذلك بعض الأشياء للحاجة إليها ومنها: إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من فضة، واتخاذ الأنف من الذهب أو الفضة، وتركيب الأسنان منهما عند الحاجة.

ويباح للرجال خاتم من فضة، وتحلية السلاح، وغيرها من أدوات الحرب، ولبس الحرير في الحرب، أو من أجل حِكَّة وحساسية، فهذه أمور أبيحت؛ لِما ورد فيها من النصوص، ولأنَّها لا تمس المعاني، التي نُهي فيها عن استعمال الذهب والفضة والحرير.

٦ - قال شيخ الإسلام: ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من الترف والخيلاء؛ فإنَّ هذا يباح للحاجة كما أبيح للنساء الحلي والحرير، وأبيح للرجال اليسير من الحرير؛ كالعَلم ونحو ذلك.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 113 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.