Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 114

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس

٤٢٦ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ، أو ثَلاَثٍ، أو أرْبعٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

٤٢٧ - وَعَنْ أَنسٍ ﵁: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، والزُّبيْرِ فِي قَمِيْصِ الحَرِيرِ فِي سَفَرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

ــ

* مفردات الحديث:

- القميص: جمعه: "قمصان، وقمص" بضمتين: ما يفصل على هيئة البدن، ويلبس تحت الدثار.

- من حِكة: "من" سببية؛ أي: لأجل حكة حصلت بأبدانهما، فتكون دالة على العلة، والحِكة: -بكسر الحاء وتشديد الكاف- علة في الجلد، توجب الحكاك؛ كالجرب.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 114 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.