Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 192

  1. كتاب الجنائز

٢ - أما الحديث رقم (٤٥٨): ففيه استحباب إعلام أهل الميت وأقاربه، ومن له به صلة؛ ليشهدوا جنازته، والصلاة عليه ودفنه، فهذا مستحبٌّ، ولا يتناوله النهي عن النعي.

٣ - جمع المؤلف هذين الحديثين في موضع واحد في غاية الحسن، وكذلك هو يفعل -رحمه الله تعالى- في كثير من الأحاديث، الذي فيها نوع تعارض؛ ليعلم حكم هذا من هذا.

٤ - يدل الحديث رقم (٤٥٨): على مشروعية الصلاة على الغائب، ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.

٥ - جواز الصلاة على الجنازة في مصلى العيد، إذا كان الجمع كبيرًا.

٦ - التكبير في صلاة الجنازة أربعاً، ويأتي بيانه قريبًا إن شاء الله تعالى.

٧ - فضيلة كثرة المصلين، وكونهم ثلاثة صفوف فأكثر؛ لما روى أحمد (١٦٢٨٣)، وأبو داود (٣١٦٦)؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "ما من مؤمن يموت، فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف -إلاَّ غفر".

٨ - هذه المنقبة والفضيلة للنجاشي ﵁ ذلك أنَّ جبريل نزل من عند الله تعالى وبأمره، فأخبر النبي ﷺ بوفاته وهو في بلاده، وأمره بنعيه إلى المسلمين والصلاة عليه، والنجاشي له يدٌ كريمةٌ وكبيرة على المسلمين المهاجرين الأولين، حينما هاجروا إليه هربًا من أذية قريش، فآواهم وأنزلهم بلاده، ومنعهم من أذية قريش لهم، ثم قاده حسن نيته، وطلبه الحق أن أسلم، وصار من أنصار دينه، فلإحسانه إلى المسلمين وكِبر مقامه، وكونه بأرض لم يصلَّ عليه فيها- أخبر النبيُّ ﷺ أصحابه بموته، وخرج بهم إلى المصلى، فصلَّى عليه.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 192 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.