Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب الجنائز

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في الصلاة على الغائب:

فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى: أنَّها لا تشرع.

وجوابهم على قصة النجاشي والصلاة عليه-: أنَّ هذه من خصوصيات النبي ﷺ.

وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى: أنَّها مشروعة؛ لهذين الحديثين الصحيحين، والخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل عليها.

وتوسط شيخ الإسلام، فقال: إن كان الغائب لم يصلَّ عليه -مثل النجاشي- صُلِّي عليه، وإن كان قد صلِي عليه، فقد سقط فرض الكفاية من المسلمين.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وصحَّحه ابن القيم في "الهدي"؛ لأنَّه توفي زمن النبي ﷺ أناس من أصحابه غائبين، ولم يثبت أنَّه صلى على أحد منهم صلاة الغائب، فالصلاة هنا واجبة.

ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنَّه قال: إذا مات رجلٌ صالحٌ، صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي.

ورجح هذا التفصيل شيخنا الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله تعالى- وعليه العمل في نجد؛ فإنَّهم يصلون على من له فضل وسابقه ... على المسلمين، ويتركون من عداه، والصلاة هنا مستحبة.

قال ابن القيم: أصح الأقوال هذا التفصيل.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 193 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.