Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 225

  1. كتاب الجنائز

٤٧٢ - وَعَنْ أِبِي سَعِيدٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَال: "إِذَا رَأيْتُمُ الجَنَازَةَ، فقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ" مُتَّفَقٌ علَيْهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - ظاهر الحديث وجوب القيام للجنازة، إذا مرَّت؛ إعظامًا لأمر الموت، ولذا جاء في صحيح مسلم (٩٦٠): "إنَّ الموت فزع، فإذا رأيتُم الجنازة فقوموا"؛ ذلك راجع إلى تعظيم أمر الله تعالى، وتعظيم أمر القائمين به من الآدميين، والملائكة المقربين.

٢ - أما قوله: "من تبعها، فلا يجلس حتى توضع":

قال النووي: مذهب جمهور العلماء استحبابه، وقد صحت الأحاديث باستحباب القيام إلى أن توضع.

قال في "شرح الزاد وحاشيته": ويكره جلوس تابع الجنازة، حتى توضع بالأرض للدفن، إلاَّ لمن بَعُد؛ لما في انتظاره قائماً حتى تَصِلَ إليه وتوضع -من المشقة، ولما روى أبو داود، عن البراء قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة، فانتهينا إلى القبر، ولم يُلْحد، فجلس، وجلسنا معًا".

* خلاف العلماء:

ذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- إلى: عدم استحباب القيام للجنازة، وقالوا: إنَّ القيام منسوخ بما رواه الإمام أحمد (٦٢٤)، وأبو داود (٣١٧٥) عن عليٍّ ﵁ قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بالقيام للجنازة،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 225 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.