Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 247

  1. كتاب الجنائز

٤٧٩ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبيْعَةَ ﵁: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عُثمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ، وَأَتَى القَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ" رَوَاه الدَّرَقُطْنِيُّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسنٌ.

قال في "التلخيص": رواه البزار والدارقطني عن عامر بن ربيعة، قال البيهقي: وله شاهد من حديث جعفر عن أبيه مرسلاً.

ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمَّد عن جعفر، ورواه أبو داود في "المراسيل" من طريق أبي المنذر، قال أبو حاتم: أبو المنذر مجهول. قال الحافظ: إسناده ظاهره الصحة، وصححه ابن أبي داود والشوكاني وصديق بن حسن خان.

* مفردات الحديث:

- حثا عليه: حثا الرجل التراب، إذا هاله بيده ثم رماه، يحثوه حثواً، ويحثيه حثيًا، فهو بالواو والياء.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - مشروعية الصلاة على الميت، وهي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي، سقطت عن الباقين.

٢ - مشروعية اتباع الجنائز من الصلاة حتى الدفن، ومَن فعل ذلك -إيمانًا واحتسابًا- فله قيراطان من الأجر، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 247 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.