Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 321

  1. كتاب الزكاة

٤٩٩ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً، فَلاَ زَكاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ الحَوْلُ". وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف مرفوعًا.

قال في "التلخيص": رواه الترمذي والدارقطني (٢/ ٩٢)، والبيهقي عن ابن عمر، وصحَّح الترمذي وقفه على ابن عمر، وكذا البيهقي وابن الجوزي وغيرهما، وضعَّفه السيوطي في "الجامع الصغير".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الزكاة لا تجب إلاَّ بعد مضي عامٍ كاملٍ عليها، والحول هو اثنا عشر شهرًا هلاليًّا، هذا هو أحد شروط وجوب الزكاة.

٢ - قال البيهقي: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وغيرهم.

وقال شيخ الإسلام: الحول شرطٌ في وجوب الزكاة في العين والماشية، كما كان النبي ﷺ يبعث عمَّاله على الصدقة كل عام، وعَمِل بذلك الخلفاء؛ لما علموه من سنته.

قال ابن عبد البر؛ وعليه جماعة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ولأن النماء لا يتكامل قبل الحول، ولأن الزكاة تتكرر في الأموال فلابد لها من ضابط؛ لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب، فيفنى المال، والمقصود المواساة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 321 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.