Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 322

  1. كتاب الزكاة

٣ - فمن استفاد مالًا من غير ربح التجارة التي يديرها، ومن غير نتاج السائمة التي أعدها للدرّ والنسل، وإنما استفاده من طريق آخر كميراث، أو هدية، أو أجر عقار، أو راتب على وظيفة -وهو المراد بهذا الحديث- فحوله مستقل، ولا دخل له بما لديه من مال؟ لأنه ليس تابعًا له، فلم يربط به.

٤ - أما من استفاد مالًا من ربح التجارة، ولو قبيل حلول الأصل بشيء يسير -وجبت فيه الزكاة كأصله، أو لم تنتج بهيمة الأنعام قبل الحول إلاَّ بوقت يسير، وجبت فيه الزكاة كأصله، فحوله حول أصله.

٥ - إذا كان المال المكتسب لا علاقة له بتجارته وسائمته، فكل مال يزكيه وحده، إذا حال عليه حوله.

وإذا أراد أن يجعل له شهرًا معلومًا -كرمضان- لإخراج زكاته كلها، فيخرج عما حال عليه الحول، ويجوز إخراج الزكاة عما لم يحل حوله، من باب تعجيل الزكاة عنه فجائز، وهذا فيه راحة له، وتيسير لأمره.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 322 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.