Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 327

  1. كتاب الزكاة

في زرعه وثمره، فتجب فيه؛ لأنَّه من الأموال الظاهرة.

وذهب الأئمة الثلاثة إلى: وجوبها في مال الصبي والمجنون مطلقًا: الظاهر والباطن، وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

استدل القائلون بعدم وجوبها بأدلة، منها:

١ - قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، والصبي والمجنون لا ذنوب عليهما، حتى يحتاجا إلى التطهير والتزكية.

٢ - جاء في سنن أبي داود (٤٤٠٢)، والنسائي بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"، والذي رفع عنه القلم غير مكلف بالشرائع، ولا يتناوله خطاب الشارع بالأمر والنهي.

٣ - إنَّ الزكاة عبادة محضة؛ كالصلاة والعبادات، يناط الأمر بها بالمكلفين، أما غير المكلفين فلا تجب عليهم التكاليف الشرعية.

٤ - الإسلام يراعي أموال الضعفاء، ويحرص على نمائها، وعدم مسها، إلاَّ بالتي هي أحسن، وأخذ الزكاة منها عامًا بعد عام، يعرضها للانقراض، فيتعرضان للحاجة والفقر.

أما أدلة القائلين بالوجوب فما يأتي:

١ - عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلَّت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوبًا مطلقًا، لم تستثن صبيًّا ولا مجنونًا؛ فالصغار والمجانين داخلون تحت قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقوله: "افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم"؛ فعموم هذه النصوص وأمثالها تشمل الصغار والمجانين إذا كانوا أغنياء.

٢ - ما رواه الترمذي (٦٤١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 327 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.