Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 328

  1. كتاب الزكاة

النبي ﷺ قال: "من ولي يتيمًا له مال، فليتجر له، ولا يتركه؛ حتى تأكله الصدقة" وهو حديث الباب.

٣ - ما رواه الشافعي (١/ ٩٢)؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ابتغوا في مال اليتيم، لا تُذهبه الصدقة".

٤ - ما رواه الطبراني في "الأوسط" (٤١٥٢) عن أنس قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "اتَّجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة"، وإسناده صحيح.

وذهب إلى وجوبها في مال الصبي: عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وجابر ﵃ ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع.

٥ - المقصود من الزكاة هو سد خلة الفقراء من مال الأغنياء، ومال الصبي والمجنون قابل لذلك.

٦ - الصبي والمجنون أهل لأداء حقوق العباد من مالهما بالاتفاق، فتجب الزكاة في مالهما كسائر الحقوق.

الجواب على أدلة الذين لم يوجبوها:

(أ) التطهير في الآية ليس خاصًّا بالذنوب لينحصر في المكلفين، وإنما هو عام في تربية الخُلق، وتزكية النفس، وتعويدها على الفضائل.

(ب) أما حديث: "رفع القلم عن ثلاثة" فالمراد به: رفع الإثم، والوجوب عليهما، والزكاة لا تجب عليهما، وإنما تجب في مالهما.

ولذا فإنَّ رفع القلم لا يشمل ما يجب عليهما من الحقوق المالية للعباد.

(ج) أما أنَّ الزكاة عبادة محضة كالصلاة، فالجواب: أنَّها عبادة مالية لها طابعها الخاص، وتجري فيها النيابة.

والخلاصة: أنَّ الزكاة عبادة مالية تجري فيها النيابة، والولي نائب الصغير فيها، فيقوم مقامه في أداء هذا الواجب، بخلاف العبادات البدنية، كالصلاة والصيام، فإنَّها عبادات بدنية، لا تدخلها النيابة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 328 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.