Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 334

  1. كتاب الزكاة

٥٠٤ - وَعَنْ جَابرٍ ﵁ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ-قالَ: "لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِن التَّمْرِ صَدَقَةٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أواقٍ: بدون الياء، برواية أبي داود (١٥٥٨)، ووقع في مسلم بالياء المخففة، وبدونها. قال النووي: وكلاهما صحيح، وهي جمع: "أوقية" بتشديد الياء، وجمعها: "أواقي" بتشديد الياء.

قال العيني: والجمهور يقولون في الواحدة:"وقية"بحذف الهمزة، وجمعها:"وقايا"، مثل: ضحية وضحايا، وأجمع أهل الحديث والفقه واللغة على أنَّ الأوقية الشرعية أربعون درهمًا، فخمس أواق هي مئتا درهم، وهذا نصاب الفضة، ونصاب الفضة في المعايير الحاضرة هو (٥٩٥) غرامًا من الفضة.

- الورق: بفتح الواو وكسر الراء المخففة، قال العيني وغيره: هي الدراهم المضروبة، فما كان من الفضة غير مضروب، فلا يسمى: ورِقًا.

- ذَود: -بفتح الذال المعجمة وسكون الواو- هي ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، لا واحد له من لفظه، ويجمع على: "أذواد"، وهو اسم جمع يطلق على المذكر والمؤنث، والقليل والكثير، ولذا صحَّ إضافة "الخمس" إليه.

- دون: في المواضع الأربعة كلها، هي بمعنى "أقل"؛ أي لا تجب الزكاة في

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 334 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.