Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 335

  1. كتاب الزكاة

أقل من هذه المقادير لهذه الأشياء.

- الإبل: اسم جمع، لا واحد له من لفظه، وهي مؤنث.

- أوسق: مفرده:"وسْق"، بفتح الواو وسكون السين، وحكي كسر الواو، والفتح أوضح، وبعد السين قاف، والوسق: ستون صاعًا، فيكون نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع، والصاع في الموازين الحاضرة هي "٣ كيلو"، وهذا تقدير تقريبي احتياطي بالحنطة الرزينة، فيكون الثلاثمائة الصاع هي "٩٠٠ تسعمائة كيلو غرام".

وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء في قدر الصاع النبوي بالنسبة للمكاييل الحديثة، فلم يصلوا إلى تحديد متيقن حاسم؛ وذلك لعدم وجود صاع نبوي متيقن، فكان رأي غالب الأعضاء تقديره بثلاثة آلاف غرام، وهذا احتياط لصدقة الفطر ونحوها.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 335 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.