Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 435

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

* مفردات الحديث:

- أبو رافع: كان مولى العباس، فوهبه للنبي ﷺ فجاء يبشر النبي ﷺ، بإسلام العباس، فأعتقه لتلك البشارة، اختُلف في اسمه، فقيل: إبراهيم، وقيل: غيره، وهو قبطي مولى، يسمى السيد: مولى من أعلى، ويسمى الرقيق أو العتيق: مولى من أسفل، وهي مشتقة من الموالاة، وهي النصرة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على أنَّ الزكاة لا تُدفع إلى موالي بني هاشم، وأن حكمهم حكمُ أسيادهم في المنع من الزكاة، قال الطحاوي: تواترت عنه ﷺ الآثار بذلك، قال ابن عبد البر: لا خلاف في عدم حل الصدقة للنبي ﷺ.

٢ - العلة ما أشار إليها الحديث "مولى القوم من أنفسهم" فشَرفُ الأسياد سرى إلى الموالي، فكما لا تحل الزكاة لبني هاشم، فكذلك لا تحل لعتقائهم، لكن قال الخطابي: إنَّه لا حظ لعتقاء ذوي بني هاشم في سهم ذوي القربى من الخمس.

٣ - في الحديث دليل على قوة رابطة الولاء، ولذا حصل به إرث المولى الأعلى من الأدنى، ولذا جاء عند الحاكم (٧٩٩٥)، وابن حبَّان (٤٩٥٠)، وصححه من حديث عبد الله بن عمر أنَّ النَبيَّ ﷺ قال: "الولاءُ لُحمة كلحمة النسب".

٤ - الحديث نص في تحريم العمالة على موالي بني هاشم، فتكون محرَّمة على بني هاشم بالأولى.

٥ - جواز إطلاق المولى على بني آدم، فتقول هذا مولاي، فقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التحريم: ٤].

فهو يطلق على الله تعالى وعلى المخلوق.

٦ - جواز أخذ الجُعل والرزق على القيام بالوظائف الدينية، إذا لم يكن المقصد الوحيد هو الدنيا، وإنما جعل ما أخذ للاستعانة على القيام به، والمرابطة

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 435 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.