Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 522

  1. كتاب الصيام

ذهب الإمام أحمد إلى: أنَّها تسقط، لأنَّ النبي ﷺ رخَّص للرجل أن يطعم التمر أهله، ولو كانت كفارة عنه لما حلت له، ولا لأهله.

وذهب الجمهور إلى: أنَّها لا تسقط بالإعسار؛ لأنَّه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لما سأل الواطىء عن أنزل درجات الكفارة، وهي الإطعام، وقال: لا أجد، سكت ولم يبرىء ذمته منها، والأصل أنَّها باقية، وقياسًا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون التي لا تسقط بالإعسار.

أما الترخيص له بإطعام الكفارة لأهله، فإنَّ من وجب عليه كفارة إذا كفر عنه غيره، جاز أن يأكل منها، وأن يطعمها أهله.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 522 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.