Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 523

  1. كتاب الصيام

٥٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﵄: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِن جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: "وَلَا يَقْضِي" (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- يصبح جنبًا: يدخل في الصباح، ويطلع عليه الفجر، وهو في حال الجنابة لم يغتسل منها.

- جنبًا: سميت الجنابةُ: "جنابةً"؛ لكونها سببًا لاجتناب العبادة، أو لأنَّ الماء باعد وجانب محله.

- من جماع: "من" سببية، والمعنى بسبب جماع.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - كان النبي ﷺ يجامع من الليل، وربما أدركه الفجر، وهو جنب لم يغتسل، فيصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، ويتم صومه، ولا يقضيه.

٢ - هذا عامٌّ في رمضان وفي غيره، قال ابن كثير: وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وحكاه الوزير إجماعًا؛ فإنَّ الآثار في ذلك متواترة.

٣ - صحة صوم من أصبح جنبًا من جماع، أو غيره من الليل.

٤ - إذا جاز في الجنابة من الجماع، فمن غير الجماع أولى.

٥ - لا فرق بين الصوم الواجب والنفل، ولا بين رمضان وغيره.

٦ - جواز الجماع في ليالي رمضان، ولو كان قبيل طلوع الصبح.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 523 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.