٥٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- معتكفه: ظرف مكان؛ أي: مكان اعتكافه.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - فيه مشروعية الاعتكاف واستحبابه، وأنَّه من فعل النبي ﷺ وسنته.
٢ - أنَّ وقت دخول المعتكف، أي: مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح.
٣ - فيه دليل أنَّه لا بأس من احتجاز مكان للاعتكاف بخيمة، أو خصفة، أو حُجْرَة، أو نحو ذلك؛ لما أخرج الشيخان عن عائشة "أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان إذا أراد أن يعتكف، أمر بضرب خبائه، فضُرِبَ"، وإباحة هذا المكان المحجوز بشرط ألاَّ يحصل به ضيق عن المصلين.
...