Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 24

  1. كتاب الحج
  2. باب فضله وبيان من فرض عليه

يجمع على شيوخ وشيخان وغيرهما.

- لا يثبت على الراحلة: الجملة صفة لـ"شيخ" بمحل النصب، والمعنى: لا يدوم، ولا يستقر، فلا يقدر على ركوب الراحلة.

- أفأحج عنه: الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوفة على محذوف، أي: أيصح مني أن أكون نائبة، فأحج عنه؟

- نعم: حرف جواب وإعلام، وإن وقعت بعد الماضي: فهي تصديق له.

- حَجَّة الوداع: بكسر الحاء وفتحها وتشديد الجيم، وهي التي ودَّع النبي ﷺ النَّاس فيها، وإلاَّ فهو لم يحج بعد الهجرة إلاَّ هذه الحجة.

- الودَاع: بفتح الواو، اسم من التوديع عند الرحيل، وهو الترك والمفارقة، سمي بذلك تفاؤلًا للمسافر بالدعة، التي سيصير إليها في سفره إذا قفل، وحجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تحريم النظر إلى المرأة التي ليست بذات مَحْرم.

٢ - إبعاد الإنسان عن مواقِع الفتنة، وصده عنها.

٣ - وجوب إنابة المُزْمِن غَيْرَهُ ليحجَّ عنه، وإن كان موسِرًا.

٤ - جواز نيابة المرأة عن الرجل، وبالعكس في أداء النسك.

قال شيخ الإسلام: يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق أهل العلم، وكذا العكس عند الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء.

٥ - إنَّ من لم يستطع أداء الحج ببدنه لا يلزمه أداؤه بنفسه، بل تكفي النيابة عنه، هذا في حال استطاعته بماله، فإن لم يستطع بالمال، فلا تجب النِّيابة عليه، لقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

٦ - ما دامت النِّيابة جائزة في فرض الحج، ففي نفله من باب أولى وأحرى أن تجوز.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 24 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.