٧ - ترك الاستفصال في هذا الحديث يدل على أنَّ النائب في الحج يأتي به، ولو من غير بلد المنوب عنه، ولو كانت أقرب منه، خلافًا للمشهور من مذهب الإمام أحمد.
٨ - في الحديث دليل على وجوب كشف المحرمة وجهها حين الإحرام، ولكنه مقيد بعدم رؤية الأجانب لها، كما في حديث عائشة الآتي.
٩ - هذه المسألة حدثت في حجة الوداع، أي قُبيل وفاة النبي ﷺ، فأحكامها باقية لم تنسخ.
١٠ - فيه بر الوالدين بالقيام بمصالحهما، من قضاء الديون، وأداء الحج، وغير ذلك.
١١ - جواز الإرداف على الدابة، إذا كانت مطيقة.
١٢ - جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة، إذا لم يخش فتنة، وتقدم.
***