Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب الحج
  2. باب وجوب الإحرام وصفته

وممن اختاره ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وعائشة، والحسن، وعطاء، وطاووس ومجاهد، وهو أحد قولي الشافعي.

وذهب الثوري، وأصحاب الرأي إلى اختيار القِران، لما في الصحيحين عن أنس، "سمعت رسول الله ﷺ أهلَّ بهما جميعًا"، وما كان الله ليختار لنبيه إلاَّ أفضل النسك.

وذهب مالك والشافعي في المشهور عنه إلى أنَّ الإفراد أفضل.

ودليلهم ما جاء في البخاري (١٥٦٢) ومسلم (١٢١١) "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أفرد الحج"، وحديث الباب.

وتقدم أنَّ معنى الإفراد هو القِران، لدخول أفعال العمرة في أفعال الحج، وأنَّ صورته هي صورة الإفراد.

أما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقالا: إنَّ التمتع أفضل في حق مَن لم يسق الهدي، والقِران أفضل في حق من ساقه، جمعًا بين الأدلة، وهو رواية عن الإمام أحمد.

قال ابن القيم: وهذه هي الطريقة التي تليق بأصول أحمد.

وقال الشيخ في موضع آخر: التحقيق أنَّه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر، ويقيم بها، فهذا الإفراد له أفضل باتِّفاق الأئمة، وأما إذا كان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقِران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل.

أجمع العلماء على أنَّ الصحابة الذين مع النبي ﷺ في حجة الوداع قد فسخوا حجهم إلى عمرة بأمره ﷺ.

ثم اختلفوا في مشروعية فسخ الحج إِلى عمرة، في حق من لم يسق

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 60 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.