Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 61

  1. كتاب الحج
  2. باب وجوب الإحرام وصفته

الهدي، من مفردٍ وقارنٍ.

فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، وجمهور العلماء إلى أنَّه لا يشرع.

وذهب الإمام أحمد، وأصحابه، وأهل الحديث، والظاهرية إلى مشروعية الفسخ.

استدلَّ الجمهور بما رواه أبو داود (١٥٤٢) عن أبي ذر قال: "لم يكن ذلك إلاَّ للركب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ"

وبما رواه أحمد (١٥٢٩٢) عن بلال بن الحارث قال: قلتُ: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: "بل لنا خاصة".

فهذا الحديث ناسخ لأحاديث الفسخ التي أمر النبي ﷺ فيها الصحابة أن يخالفوا عادة الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، هذا دليل الجمهور.

أما الذين يرون الفسخ فعندهم فيه ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا عن بضع عشرة من علماء الصحابة، كلها صريحة في فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، ولذا لما قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: يا أبا عبد الله! كلّ شيء منك حسن جميل، إلاَّ أنَّك تقول بفسخ الحج، فقال أحمد: كنت أرى لك عقلًا، عندي ثمانية عشرة حديثًا صحاحًا جيادًا، كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك.

ومن تلك الأحاديث: ما رواه مسلم (١٢٤٧) عن أبي سعيد الخدري قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ ونحن نصرخ بالحج، فلما قدمنا أمرنا أن نجعلها عمرة إلاَّ من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج".

ومنها ما رواه مسلم (١٢٣٦) أيضًا عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "خرجنا محرِمين، فقال رسول الله ﷺ: "مَنْ كان معه هدي فليُقِم على إحرامه،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 61 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.