باب الإحرام وما يتعلق به
٦٠٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: "مَا أهلَّ رسُولُ الله ﷺ إلاَّ مِن عِنْدِ المَسْجِدِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- أهل: أحرم، ورفع صوته بالتلبية.
- المسجد: هو مسجد ذي الحليفة المسمى الآن "بآبار علي"، وتقدم أنَّه ميقات أهل المدينة، ومن أتى عليه من غيرهم.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - مشروعية التلبية عند الدخول في الإحرام لأنَّها شعار الحج والعمرة، كالتكبير شعار الصلاة.
٢ - أنَّ الإحرام هو أول عمل واجب يبدأ به مريد الحج والعمرة؛ لأنَّه الدخول في النسك، كتكبيرة الإحرام لمريد الصلاة.
٣ - في هذا الحديث تحديد ابتداء إهلال النبي ﷺ أنَّه من عند المسجد؛ لأنَّه ردٌّ من ابن عمر على من قال: "إنَّ رسول الله ﷺ أحرم من البيداء".
٤ - اختلف نقل الرواة من أين أهلَّ النبي ﷺ في تلك الحجة؟ فأكَّد ابن عمر "أنَّه من عند المسجد"، وعند مسلم (١٢١٨) من حديث جابر "ثم ركب