Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 65

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به

القصواء، حتى إذا استوت به على البيداء أهلَّ بالتوحيد"، وفي رواية أخرى عند مسلم: (١٢١٨) "إنَّه أهلَّ من عند الشجرة حين قام به بعيره"، وعند أبي داود من حديث أنس "فلما علا جبل البيداء أهلَّ".

وقد أجاب ابن عبَّاس ﵄ جوابًا شافيًا عن هذا الاختلاف في قضية واحدة، فقال: "إني لأعلم الناس بذلك، خرج رسول الله ﷺ حاجًّا، فلما صلَّى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، فأهلَّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوامٌ، فحفظوا عنه، ثم ركب فلما استقلَّت به ناقته أهلَّ، فأدركه أقوامٌ فحفظوا عنه، وذلك أنَّ النَّاس إنما كانوا يأتون أرسالًا، ثم مضى فلما علا على شرف البيداء أهلَّ، فأدرك ذاك أقوامٌ، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلَّت به راحلته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء" [رواه أحمد (٢٢٤٠)].

٥ - أجمع العلماء على جواز الإحرام قبل الميقات، ومع الإجماع فقد ثبت فعله عن بعض الصحابة.

إلاَّ أنَّ المشروع وهدي النبي ﷺ هو أن لا يعقد الإحرام إلاَّ من الميقات لمن مرَّ عليه أو من حاذاه، كما هو عمل الخلفاء الراشدين، وجمهور الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وعمل بعض الصحابة دليل الجواز فقط مع احتمال الأعذار.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 65 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.