Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 239

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٦٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: "أَعْتَقَ رَجُل مِنَّا عَبدًا لَهُ عَنْ دُبرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبيُّ ﷺ فَباعَهُ" مُتَّفَقٌ عَليْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- عن دبر: بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة، هو نقيض القُبُل من كل شيء، والمراد هنا أنَّه أعتقه وعلَّق عتقه بموت السيد، فهذا يسمى مدبَّرًا، كما سيأتي إن شاء الله بيانه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - التدبير هو عتق الرقيق بعد موت المعتِق، بأن يقول السيد لرقيقه: أنتَ حر بعد موتي، سمي بذلك؛ لأنَّ العتق دُبُر الحيَاة.

٢ - في الحديث جواز التدبير وصحته، وهلذا حكم متَّفق عليه عند العلماء.

٣ - أنَّ الرقيق المدبَّر يعتق من ثلث مال المتوفى، لا من رأس مال التركة، لأنَّ حكمه حكم الوصية؛ لأنَّ كلاً منهما لا ينفذ إلاَّ بعد الموت، وهذا مذهب جمهور العلماء.

٤ - جواز بيع المدبر، فعند الإمامين: الشافعي وأحمد جواز بيعه مطلقًا عند الحاجة وعدمها لأنَّه لما جاز في سورة من صور البيع جاز في كل صوره، ولأنَّه شبيه بالوصية التي يجوز الرجوع عنها، ما دام الموصي في حال الحياة، وبعضهم قيد جواز بيع المدبر بالحاجة فقط؛ عملاً بهذا الحديث.

٥ - الواجب على من ليس عنده سعة في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 239 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.