Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 241

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٦٦ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّ فَأْرةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عَنْهَا، فَقَال: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوه" رَواهُ البُخَارِيُّ.

وزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: "في سَمْنٍ جَامِدٍ" (١).

ــ

* درجة الحديث:

زيادة أحمد والنسائي وتقييدها: "في سمن جامد" حكم عليها بالشذوذ الإمام البخاري وابن تيمية، وذلك لتفرد عبد الرحمن بن مهدي بها، ومخالفته لرواية الجماعة عن الإمام مالك.

وفي التلخيص الحبير لابن حجر: ذكر عدَّة روايات وطرق تقوي هذه الزيادة، وتجود الحديث، وكذلك في الفتح (٩/ ٦٦٩) لكن رجح فيه الوقف.

* مفردات الحديث:

- فأرة: بفتح الفاء تُهمز ولا تُهمز، الواحدة من الفار، وتقع على الواحدة من الذكر والأنثى، وهو جنس حيوان من الفصيلة الفأرية، ورتبة القوارض.

- سَمْن: بفتح السين وسكون الميم، هو سلاء الزبد، وهو ما يذاب ويخلص منه بعد إغلائه.

- جامد: جمد الماء، وكل سائل يجمد جمْدًا وجُمُودًا -من بابي نصر وكرم- يبس، وضد ذاب.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 241 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.