Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

يحل عند حصول نتاج النتاج.

٢ - خصت هلذه الصورة من البيع؛ لأنَّها كانت بيعًا يبيع به أهل الجاهلية، فيجعلون أجل حل الدين بهذا التحديد.

٣ - أما تحريمه فقد جاء من أنَّه من بيوع الغررة لجهالة الأجل، وقد قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقال ﷺ: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم" [رواه البخاري].

ولأنَّ جهالة الأجل تفضي إلى الخصام والنزاع، والإسلام جاء بالمحبة والمودة والوئام.

٤ - فسَّر بعضهم بيع حبل الحبلة بأنَّه بيع نتاج النتاج.

وعلة التحريم هنا أعظم من الأولى، ففي هذا جهالة المبيع، فلا يعلم قدره ونوعه، وفيه جهالة الأجل؛ لأنَّه أجل غير محدد بزمن قد يطول وقد يقصر، وقد يتخلف فلا يوجد أصلاً.

٥ - النَّهي على كلا التفسيرين للتحريم، ويفيد فساد العقد المنهي عنه.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 262 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.