Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ "نَهَى عَنْ بيْع الوَلاَءِ، وَعَنْ هِبتَهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- الوَلاء: بفتح الواو ممدودًا، هو لغةً: السلطة والنصرة، والمراد به هنا ولاء العتاقة، الذي سببه نعمة المعتِق على من أعتقه بالعتق، فهو لُحْمَة كلُحمة النسب، لا يباع ولا يورث، وإنما يورث بسببه، واللُّحمة بالضم القرابة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتِق على عتيقه بالإعتاق، لأنَّ العبد كان في حال الرقّ كالمعدوم، فلا يملك ولا يتصرف، فلما أعتقه سيده صيَّره موجودًا كامل الوجود، كما أنَّ الولد كان معدومًا، والأب تسبب في وجوده، فكان للسيد فضل الإعتاق.

٢ - يرث به المعتق -بكسر التاء- ذكرًا كان أو أنثى، كما يرث به عصبته المتعصبون بأنفسهم، إذا لم يوجد للعتيق قرابة وارثة من النسب.

٣ - جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "الولاءُ لُحْمَة كلُحمة النسب، لا يباع ولا يوهب".

فهو كالنسب لا يزول بالإزالة، ومن هذا فلا يتصور بيعه، ولا نقل الملك فيه بأي طريق، إذ لا يمكن ذلك، لأنَّه كالنسب الذي جاء فيه حديث: "لعن الله من انتسب إلى غير أبيه".

٤ - النَّهي في الحديث يفيد التحريم، ويقتضي فساد العقد المنهي عنه، فلا

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 263 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.