Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 280

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٧٧ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى طعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- فلا يبعه: هذه رواية مسلم، وقد تكررت فيه من عدة طرق، أما روايات البخاري، فكل الروايات التي اطَّلعت عليها فيه: "فلا يبيعه" ورواية مسلم بالجزم على أنَّ "لا" ناهية، ورواية البخاري بالرفع على أنَّها نافية، وكلتا الروايتين تؤدي إلى معنى واحد، إلاَّ أنَّ رواية النفي أبلغ.

- حتى يكتاله: المراد حتى يستوفيه بالكيل، والفرق بين الكيل والاكتيال إنما يستعمل إذا كان الكيل لنفسه، قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)﴾ [المطففين] فالمراد بالاكتيال استيفاء الطعام المبيع بالكيل، فقد جاء في رواية البخاري: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" والرواية الأخرى للبخاري: "إذا ابتعت فاكتل" يعني اشتريت.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - في الحديث نهي المشتري أن يبيع الطعام الذي اشتراه حتى يكتاله، ويستوفيه ممن باعه عليه.

٢ - الطعام عادة وغالباً لا يباع إلاَّ كيلاً، ولذا جعل الفقهاء هذا الحكم في كل بيع يحتاج قبضه إلى حق توفية، من الكيل، أو الوزن، أو العد، أو الذرع، فلا يصح بيعها إلاَّ بعد استيفائها من البائع بما تقبض به من أحد هذه

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 280 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.