Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 316

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

الفساد، فأفسدوا بيع النجش، والبيع على أخيه، وبيع المدلس، والتحقيق أنَّ هذا النوع لم يكن النَّهي عنه فيه لحق الله، بل لحق الإنسان.

* خلاف العلماء:

ذهب جمهور العلماء إلى صحة شراء متلقي الركبان، للحديث رقم (٦٨٦)، ولأنَّ النَّهي لا يعود إلى نفس العقد، ولا إلى ركنه، أو شرطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان.

واختلفوا في ثبوت الخيار إذا قدم السوق.

فذهب الشافعي وأحمد إلى ثبوته إذا غبن البائع غبناً يخرج عن العادة؛ للحديث رقم (٦٨٦)، ولأنَّ هذا ضرر نزل به ولا يمكن تلافيه بغير الخيار.

وذهب أبو حنيفة إلى عدم الخيار، والقول الأول أصح.

واختلفوا في صحة بيع من باع على بيع أخيه، أو اشترى على شرائه.

فذهب أحمد والظاهرية إلى أنَّ البيع والشراء غير صحيحين للنَّهي، والنَّهي يقتضي الفساد.

وذهب الثلاثة إلى صحة البيع، لأنَّ النَّهي لا يعود إلى نفس العقد، بل إلى أمر خارجٍ عنه.

واختلفوا في صحة بيع الحاضر للبادي.

فالمشهور عند أحمد البطلان بشروط أربعة:

١ - أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة.

٢ - أن يقدم البائع لبيع سلعته بسعر يومها.

٣ - أن يكون جاهلاً بسعرها.

٤ - أن يقصده الحاضر لبيعها.

ودليلهم: أنَّ النَّهي يقتضي الفساد.

وذهب جمهور العلماء إلى صحة البيع، مع التحريم لمخالفته النَّهي.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 316 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.