Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 317

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا" متَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: "لاَ يَسُومُ المُسْلِمُ عَلى سَوْمِ المُسْلِمِ" (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- لا يبيع: يروى برفع الفعل على أنَّ "لا" نافية، وبالجزم على أنَّها ناهية.

- خِطبة: بكسر الخاء، طلب الزواج من المرأة، أو من ولي أمرها.

- لِتَكْفأ: من كفأ الإناء إذا كبَّه، وقلبه، وأفرغ ما فيه.

- سوم: مصدر سام يسوم سوماً وسُواماً، أي عرض السلعة، وذكر ثمنها.

* ما يؤخذ من الحديث:

في هذا الحديث ستة أمور منهىٌّ عنها:

١ - "أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا"، وهذان تقدما.

٢ - الثالث: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه".

ومعناه: أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيراً منها بمثل ثمنها، ليفسخ البيع، ويعقد معه.

ومثله الشراء على شرائه، وذلك بأن يقول مثلاً لمن باع سلعة بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة، فهو في معنى البيع المنهي عنه، فالبيع يشمل البيع والشراء.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 317 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.