Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 318

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٣ - قال الفقهاء: ومحل ذلك في خيار المجلس، وخيار الشرط، واختار الشيخ، وابن القيم، وابن رجب، وكثير من المحققين التحريم، ولو فات زمن الخيار؛ لأنَّ ذلك يورث العداوة بين المسلمين، وربَّما حمل من أُعطي الزيادة على التحيل على فسخ عقد البيع.

٤ - قال في شرح الزاد: ويبطل العقد في البيع على بيعه، والشراء على شرائه، دون السوم على سومه فيحرم، ولا يبطل العقد إذا أجري.

٥ - قال الشيخ تقي الدين: ومثل تحريم البيع على بيع أخيه سائر العقود، وطلب الولايات ونحوها لأنَّه ذريعة إلى التباغض والتعادي.

٦ - الرابع: "السوم على سومه".

ومعناه: أن يتَّفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر لمالك المبيع: استرده، فأنا أشتريه بأكثر، أو يقول للمستام: رده؛ لأبيعك خيراً منه بثمنه، أو مثله بأرخص منه.

قال الحافظ: ليس المراد السوم في السلعة التي تباع في السوق بالمزايدة، فهذه لا تحرم بالاتفاق لما في الصحيحين من قصة المدبَّر "من يشتريه مني".

* قرار مجمع الفقه الإسلام بشأن موضوع "عقد المزايدة":

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه.

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، برناوي دار السلام من ١ إلى ٧ محرم ١٤١٤ هـ الموافق ٢١ - ٢٧ يونيو ١٩٩٣ م.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 318 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.