Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 407

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

- البعير: من الإبل بمنزلة الإنسان، يقع على الذكر والأنثى.

- الصدقة: المراد بها هنا الزكاة التي من مصارفها الشرعية التجهيز في سبيل الله.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - تقدم لنا أنَّ الراجح في ضابط الربا أنَّه يقع بين المكيل والموزون إذا كانا مطعومين، فإذا فُقِد منه الكيل أو الوزن مع الطعم، فليس فيه ربا فضل ولا ربا نسيئة.

٢ - وبناء عليه فلا ربا بين الحيوانات بعضها ببعض، ولا هي مع غيرها لفقد شرط الربا في ذلك.

٣ - أما اللحم ففيه الربا؛ لأنَّه موزون ومطعوم، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا إذا كانا من جنس واحد.

٤ - مشروعية الاستعداد للجهاد في سبيل الله، وأخذ العُدَّة له.

٥ - صحة التوكيل فيما تدخله النيابة من الأعمال.

٦ - الصدقة هنا الزكاة المفروضة، والجهاد في سبيل الله أحد مصارفها، فهو ﷺ ينفق عليه منها.

٧ - جواز ادخار الزكاة لوقت الحاجة إليها، وهي مسألة خلافية، أجاز ذلك أبو حنيفة، ومنعه الأئمة الثلاثة.

٨ - إباحة الاقتراض للحاجة، وأنَّه ليس من سؤال الناس أموالهم المذموم.

٩ - جواز التأجيل في أدائه، ولو لم يكن الأجل محددًا بيوم معلوم.

١٠ - أنَّ بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي الآخر -نسيئةً- لا يعد من باب الربا، ذلك أنَّ الربا في المكيلات والموزونات المطعومة، وهذا هو الشاهد من الحديث.

١١ - أن الشراء بالثمن المؤجل له وقع في زيادة الثمن على المثمن.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 407 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.