Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 408

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

١٢ - أنَّ الربح في التجارة ليس له حد يُحد به، وإنما هو أمر خاضع لباب العَرْض والطلب.

١٣ - يعارض هذا الحديث ما تقدم من حديث سمرة من أنَّ النبيَّ ﷺ: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" [رواه أحمد (٥/ ١٢)].

فأجاب العلماء عن هذا التعارض بترجيح أحدهما على الآخر فإن هذا الحديث أرجح من حديث سمرة، فقد قال الإمام الشافعي: إنَّ حديث سمرة غير ثابت عن رسول الله ﷺ.

فراوي حديث سمُرة هو الحسن، وهو لم يسمع منه إلاَّ حديث العقيقة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رجاله ثقات، كما أنَّ معه الأصل وهو صحة المعاملات وجوازها.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في جواز قرض الحيوان على قولين:

الأول: أنَّه جائز، وهذا هو مذهب الأئمة، مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف؛ عملًا بهذا الحديث، وبأنَّ الأصل جواز ذلك، فلا يعدل عن هذا الأصل إلاَّ بدليل صريح صحيح، ولم يوجد ذلك.

الثاني: أنه لا يجوز، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو قول يعارِض هذا الحديث، ويعارض أصل الإباحة، ولذا فإنَّ الراجح هو القول الأول، والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 408 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.