Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 433

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار

٧٢٦ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحهَا، نَهَى البَائعَ وَالمُبْتَاع" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: "كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا، قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا" (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- الثمار: بكسر الثاء المثلثة، جمع ثمرة بفتح الميم، وهو يتناول ثمار النخيل وغيره.

- حتى يبدو: بدا بدون همزة يبدو بُدُوًّا: ظهر بعد أن لم يكن، وأما بدأت الشيء أو بالشيء بالهمزة فيهما، فمعناه ابتدأت به وقدمته.

قال العيني: ومما ينبغي أن ينبه عليه أن يقع في كثير من كتب المحدِّثين وغيرهم: "حتى يبدوا" هكذا بالألف بعد الواو، وهو خطأ، والصواب حذفها.

- عاهتها: يُقال: عاه المال يعوه عُووُهًا: أصابته العاهة، وأصل العاهة عوهة جمعها عاهات.

والعاهة: هي آفة التي تصيب الزرع أو الثمرة فتتلفها، أو تعيبها.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 433 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.