Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 434

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار

٧٢٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بيعٍ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِي، قِيلَ: وما زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ" مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- تُزهِيَ: من الرباعي، يقال: أزهى، ومعناه: بدأ نضجه بالاحمرار أو الاصفرار، ويقال: زهي النخل يزهو: إذا طال واكتمل، وأزها من يزهي: إذا احمرَّ أو اصفرَّ، وذلك علامة الصلاح منها، ودليل خلاصها من الآفة.

والزهو: البسر إذا ظهرت فيه الحمرة أو الصفرة.

- تحمارّ وتصفارّ: بفتح التاء فيهما وسكون ثانيهما، آخرهما راء مشددة.

قال الخطابي: قوله "تحمار وتصفار" لم يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة والصفرة، وإنما أراد بنالك حمرةً أو صفرةً بكمودة، والكمودة تغيَّر اللون وذهاب صفاته.

وقال ابن التين: أراد ظهور أول الحمرة أو الصفرة عليها قبل أن تنضج.

قال في الوسيط: الكُمْدة، بضم فسكون: تغير اللون وذهاب صفائه.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 434 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.