Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 442

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

واشتُرط لصحة عقده شروطًا زائدةً على شروط البيع، لتُبعده عن الجهالة في قدره ووقته ونوعه، مما ينفي عنه الضرر والعذر، ويحقق فيه المصلحة للمتعاملين.

فمن ذلك اشتراط:

١ - العلم بالمسلم به.

٢ - العلم بالثمن.

٣ - قبض الثمن في مجلس العقد.

٤ - كون المسلم فيه في الذمة.

٥ - وصفه صفة تنفي عنه الجهالة.

٦ - ذكر أجله، ومكان حلوله.

٧ - كون المسلم فيه يتحقق وجوده وقت وجوب تسليمه.

* ظنَّ بعض العلماء خروجه عن القياس وعده من "باب بيع ما ليس عندك" المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام.

ولكن هذا الظن بعيد عن الصواب وليس بشيء، فإنَّ حديث حكيم بن حزام يراد به بيع عين معيَّنة، ليست في ملك البائع حينما أجرى عليها العقد، وإنما يشتريها من صاحبها فيسلمها للمشتري الذي اشتراها منه قبل دخولها في ملكه، وهذا هو صريح الحديث وقصته.

فأما السلم فهو متعلق بالذمة لا العين، فهو بيع موصوف في الذمة.

لذا فهو على وفق القياس، والحاجة داعية إليه، وقد ذكر النبي ﷺ: "أنَّ ثلاثًا فيهن بركة: ذكر منها: البيع إلى الأجل" والسلَّم منه، والله المستعان.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 442 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.