Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 443

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

٧٣١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِيْنَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ، فَقَال: مَنْ أسْلفَ فِي تَمْرٍ فَلْيسلِفْ فِي كَيلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أجَلٍ مَعْلُومٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْبُخَارِيِّ: "مَن أَسْلَفَ فِي شَيءٍ" (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- وهم يُسلفون: الواو فيه للحال. يُسلفون: بضم الياء من السَّلف وهو السلم، قال الأزهري: السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة، إلاَّ أنَّ السلف يكون قرضًا أيضًا، وأما اسم السلم فهو أخص بهذا الباب، وهو بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق.

- السَّنةَ: منصوب إما على رفع الخافض، أي إلى السنة، وإما على المصدر، أي إسلاف السنة.

- من أسلف في تمر: بالتاء المثناة، ويروى بالثاء المثلثة.

- في كيل معلوم: في بعض روايات الصحيحين: "في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلوم" والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، واعتبار الوزن فيما يوزن.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 443 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.