Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 530

  1. كتاب البيوع
  2. باب الكفالة

٧٥٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ كَفَالَةَ فِي حَدٍّ" رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعيفٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث منكر.

رواه البيهقي بإسناد ضعيف، وقال: إنَّه منكر، وقال الشيخ حامد الفقي في تعليقه على البلوغ: وفي الباب آثار لا تخلو من مقال، لكن أحاديث الأمر بإقامة الحدود تؤيد معناه.

* مفردات الحديث:

- في حد: جمعه حدود، وهو لغةً: المنع.

وشرعًا: عقوبة مقدَّرةٌ؛ لتمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شُرع له الحد.

والحد هنا يشمل العقوبات التعزيرية التي لم تُقَدَّر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحد: يطلق شرعًا ويراد به: جميع أوامر الله تعالى ونواهيه.

فيشمل جميع ما يلي:

(أ) ما نهى الله تعالى عن فعله وحرَّمه، قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧]،

(ب) ما أمر الله تعالى بفعله وأوجبه، قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 530 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.