Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 531

  1. كتاب البيوع
  2. باب الكفالة

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

(ج) ما نهى الله تعالى عن تجاوزه، قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩].

٢ - أما الحد في اصطلاح الفقهاء فهو: عقوبة مقدرة؛ لتمنع من الوقوع في مثلها، وهو -أيضًا- حقيقة شرعية، قال ﷺ لقاذف زوجته: "بيِّنةٌ، وإلاَّ حدٌّ في ظهرك".

٣ - الحديث الذي معنا شاملٌ للأمرين: فالكفالة لا تصح فيمن عليه حد، سواء كان هذا الحد ممن عليه عقوبةٌ مقدرةٌ، أو كان ممن عقوبته مطلقةٌ راجعةٌ إلى نظر الحاكم الشرعي، فالكفالة خاصةٌ بالحقوق المالية عينًا أو دينًا؛ لأنها استيثاقٌ يمكن استيفاء الحق بها، أمَّا الحقوق البدنية المتعلقة ببدن الشخص فهي أمورٌ لا تُستوفى إلاَّ منه خاصة، فلا تصح الكفالة فيها.

٤ - الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلاَّ أنَّ معناه صحيح، من حيث ثبوت أصل الكفالة، ومن حيث إنَّها لا تصح في الحدود.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 531 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.