Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 561

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوكالة

٧٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: "بَعثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدقَةِ" الحَديثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٦٠ - وَعَن جَابِرٍ ﵁ "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ، وَأمَرَ عَلِيًّا ﵁ أنْ يَذْبَحَ البَاقِي" الحَديثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

ــ

* مفردات الحديث (٧٦٠):

- نحر: النحر طعن البعير في لبته بالسكين، وهو خاصٌّ بالإبل.

- ثلاثًا وستين: بدنة مما أهدي إلى البيت الحرام، وكانت مائة بدنة.

قال بعضهم: فيه إشارة إلى عمره الشريف.

- يذبح الباقي: أي ينحر باقي البدن، وهي سبع وثلاثون.

قال بعضهم: فيه إشارة إلى خلافته في تلك السنين.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 561 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.