Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 562

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوكالة

٧٦١ - وَعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ في قِصَّةِ العَسِيفِ، قَالَ النَّبِي ﷺ: "اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" الحَديثَ مُتَّفَقٌ عَليْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- العسيف: عسف الطريقَ إذا سلكه على غير قصد، ومنه العسيف وهو الأجير, لأنَّه يعسف الطرقات مترددًا في الاشتغال، فالعسيف هنا هو الأجير، وزناً ومعنًى.

- اغدُ: فعل أمر، من غدى يغدو غُدُوًّا، من باب قعد، ذهب غُدوة، جمعها غُدى، وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس.

قال في المصباح: هذا أصله، ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق. أي وقت كان.

- أُنَيس: بضم الهمزة، وفتح النون، وسكون الياء، آخره سين مهملة، تصغير أنس.

وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي، من قبيلة أسلم.

- فارجمها: رجمه يرجمه رجمًا، رماه بالحجارة حتى الموت.

قال في المحيط: هذا هو الأصل في معناه، وباقي المعاني متفرعة منه.

* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة:

١ - الحديث رقم (٧٥٩) يدل على صحة الوكالة في قبض الصدقة ممن هي عليه.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 562 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.